الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو [ ص: 249 ] ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان ( م 14 ) ونقل مهنا الصحة في كفيل به ، وإن قال : أبرئ الكفيل وأنا كفيل فسد الشرط ، في الأصح ، فيفسد العقد ، ويتوجه وجه ، ومتى أحضره قال في [ ص: 250 ] المستوعب ، ولم يكن حائل برئ ، نص عليه ، وعنه : ويبرأ منه ، وقيل : إن امتنع أشهد ، وقيل : إن لم يجد حاكما ، وكذا قبل أجله ، ولا ضرر ، ويتعين مكان العقد ، وقيل : مع ضرر ، وقيل : يبرأ ببقية البلد ، وعنه : وغيره وفيه سلطان ، اختاره القاضي وأصحابه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 14 ) قوله : فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان ، انتهى ، وهما مبنيان على الوجهين المتقدمين في تعليقهما وتوقيتهما لكن قال الشيخ والشارح هنا : قول القاضي ، وهو عدم الصحة أقيس وقدمه ابن رزين ، واختار الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في الانتصار وغيرهما الصحة ، [ ص: 250 ] وهو الصحيح ، كما تقدم ، وقدم في الرعايتين والحاويين وغيرهما الصحة في المسألة الأولى .




                                                                                                          الخدمات العلمية