( الثاني ) الرشد ،  وعنه    : يصح تصرف مميز ويقف على إجازة وليه ، نقل  حنبل    : إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه  جاز ، قال جماعة : ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز . 
وقال شيخنا    : رضاه بقسمه هو قسمة تراض ،  [ ص: 6 ] وليس إجازة لعقد فضولي ، وقال : إن نفذ عتقه المتقدم أو دل على رضاه به عتق ، كمن يعلم أنه يتصرف كالأحرار ،  وعنه    : لا يقف . ذكرها الفخر    . 
وفي الانتصار وعيون المسائل : ذكر أبو بكر  صحة بيعه ونكاحه ، وفيه نقل ابن مشيش  صحة عتقه إذا عقله ، وكذا في عيون المسائل صحة عتقه ، وأن  أحمد  قاله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					