( الثالث ) أن يكون مباح النفع والاقتناء بلا حاجة ، كعقار وبغل وحمار ، والقياس فيهما ، لا إن نجسا ، قاله في الهداية ، ودود قز ، وحرمه في الانتصار ، وبزره .
وفيه وجه ، وجزم به في عيون المسائل قال : كبيض ما لا يؤكل ، ولا حشرات وآلة لهو وكلب وخمر ولو كانا ذميين ، ذكره الأزجي عن الأصحاب ، وسرجين نجس ، وفيه تخريج من دهن نجس .
وقال مهنا : سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين قال : لا بأس . [ ص: 9 ] وأطلق ابن رزين في بيع نجاسة قولين ، وسم قاتل ، مطلقا ، وقيل : يقتل به مسلما ، ويجوز بيع السقمونيا ونحوه


