الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4460 ( مسألة 9 ) قوله : " وكذا بيع قرد للحفظ " يعني أن فيه الخلاف المطلق الذي في سباع البهائم ، وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والفائق ، وظاهر ما في المغني والشرح إطلاق الخلاف كالمصنف : [ ص: 13 ] أحدهما يصح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقدمه في الحاوي الكبير ( قلت ) : هو الصواب ، وهو أقبل للتعليم مما تقدم ، وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك ، وقد أطلق الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كراهة بيع القرد .
وقال في آداب الرعايتين : يكره اقتناء قرد لأجل اللعب ، وقيل : مطلقا ، انتهى . وظاهره أن المذهب لا يكره اقتناؤه لغير اللعب . والوجه الثاني لا يصح بيعه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح : وهو قياس قول أبي بكر وابن أبي موسى ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .