الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وكذا بيع قرد للحفظ ( م 9 ) وقيل : وغيره ، قال مهنا : سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه فكرهه ، ويجوز بيع عبد جان ، في المنصوص ، كمرتد ، فلجاهل أرشه [ ص: 13 ] وفي مسألة مرتد احتمال ثمنه ومريض ، وقيل : غير مأيوس .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 9 ) قوله : " وكذا بيع قرد للحفظ " يعني أن فيه الخلاف المطلق الذي في سباع البهائم ، وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والفائق ، وظاهر ما في المغني والشرح إطلاق الخلاف كالمصنف : [ ص: 13 ] أحدهما يصح ، اختاره ابن عقيل ، وقدمه في الحاوي الكبير ( قلت ) : هو الصواب ، وهو أقبل للتعليم مما تقدم ، وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك ، وقد أطلق الإمام أحمد كراهة بيع القرد .

                                                                                                          وقال في آداب الرعايتين : يكره اقتناء قرد لأجل اللعب ، وقيل : مطلقا ، انتهى . وظاهره أن المذهب لا يكره اقتناؤه لغير اللعب . والوجه الثاني لا يصح بيعه .

                                                                                                          وقال الشيخ الموفق والشارح : وهو قياس قول أبي بكر وابن أبي موسى ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .




                                                                                                          الخدمات العلمية