قال أحمد : [ ص: 14 ] أكره للمرأة أن تبيع لبنها ، واحتج ابن شهاب وغيره بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيمن غر بأمة بضمان الأولاد ، ولو كان للبن قيمة لذكروه . ونقل ابن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنا وضع عنه بقدره . وفي منذور عتقه نظر ، قاله القاضي والمنتخب والأشهر المنع


