وإجارته كبيعه ( م 14 ) وكذا إبداله وشراؤه والأصح لا يحرمان ( م 15 ) روي عن عمر : رضي الله عنه لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها . وعن ابن عمر : وددت أن الأيدي تقطع [ ص: 17 ] في بيعها ، وعن ابن مسعود وجابر أنهما كرها بيعها وشراءها . وعن ابن عباس أنه كره بيعه وأنه لا بأس به . وعنه وعن جابر ابتعها ولا تبعها . قال القاضي : ويجوز وقفه وهبته والوصية به واحتج بنصوص أحمد ، ولا يصح بيعه لكافر ( هـ ق )


