الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 20 ] الرابع ) القدرة على تسليمه . فلا يصح بيع السمك في الماء ( و ) والطير في الهواء ( و ) وقيل : لا يألف الرجوع ، واختاره في الفنون وأنه قول الجماعة ، وأنكره من لم يحقق ، فإن أمكن أخذه ومكانه مغلق أو أخذ سمك في ماء من مكان له وطالت المدة فلم يسهل أخذه لم يجز ، لعجزه في الحال والجهل بوقت تسليمه ، وظاهر الواضح وغيره : بلى ، وهو ظاهر تعليل أحمد بجهالته ، وإلا فوجهان ( م 19 ) وصححه بعضهم [ ص: 21 ] في الأولى ، لقصر المدة ، ولا بيع مغصوب إلا لغاصبه ( و ) وعلى الأصح : أو قادر عليه ( و هـ ) وكذا آبق ، اختاره الشيخ وغيره ، وذكره القاضي في موضع ( و هـ ) وكذا آبق ، اختاره الشيخ وغيره ، وذكره القاضي في موضع ( و هـ م ) والأشهر المنع . وإن عجز فله الفسخ .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 19 ) قوله : فإن أمكن أخذه يعني الطير ومكانه مغلق أو أخذ سمك في ماء من مكان له وطالت المدة فلم يسهل أخذه لم يجز . وظاهر الواضح وغيره : بلى وإلا فوجهان ، انتهى . يعني إذا طالت المدة وأمكن أخذه ولكن بتعب ومشقة فهذا محل الوجهين ، قاله الشيخ الموفق والشارح : أحدهما يصح وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما ، وقدمه في الفائق . والوجه الثاني لا يصح والحالة هذه ، اختاره القاضي . ( تنبيه ) لو لم تطل المدة في تحصيله جاز بيعه ، قطع به في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم ، وقاله القاضي وغيره ، وظاهر كلام المصنف أن فيه وجهين مطلقين ، وليس الأمر كذلك ، وعلى تقدير أن يكون فيه خلاف فضعيف ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية