[ ص: 20 ] الرابع ) . فلا يصح القدرة على تسليمه ( و ) وقيل : لا يألف الرجوع ، واختاره في الفنون وأنه قول الجماعة ، وأنكره من لم يحقق ، فإن أمكن أخذه ومكانه مغلق أو أخذ سمك في ماء من مكان له وطالت المدة فلم يسهل أخذه لم يجز ، لعجزه في الحال والجهل بوقت تسليمه ، وظاهر الواضح وغيره : بلى ، وهو ظاهر تعليل بيع السمك في الماء ( و ) والطير في الهواء بجهالته ، وإلا فوجهان ( م 19 ) وصححه بعضهم [ ص: 21 ] في الأولى ، لقصر المدة ، ولا بيع مغصوب إلا لغاصبه ( و ) وعلى الأصح : أو قادر عليه ( و أحمد هـ ) وكذا آبق ، اختاره وغيره ، وذكره الشيخ في موضع ( و القاضي هـ ) وكذا آبق ، اختاره وغيره ، وذكره الشيخ في موضع ( و القاضي هـ ) والأشهر المنع . وإن عجز فله الفسخ . م