وإن لم يصح ، في الأصح ، باتفاق الأئمة ، قال صاحب المحرر ، لأنه لا معينا ولا مشاعا ، إلا أن يعلما ذرع الكل فيصح مشاعا . باع ذراعا مبهما من أرض أو ثوب
وقال في الثوب : إن نقصه القطع فلا ، وفي بيع خشبة في سقف وفص في خاتم الخلاف ، وإن القاضي لم يصح ، نص عليه ، ومثله : بعتك نصف هذه الدار الذي يليني ، قاله صاحب المحرر . باع عشرة أذرع وعين الابتداء ولم يعين الانتهاء