ولو لم يصح ، فلو قال كل منهما بكذا فوجهان ، بناء على أن علة المنع اتحاد الصفقة أو جهالة الثمن في الحال ( م 27 ) وإن باعه بمائة رطل خمر فسد . باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته مطلقا
وفي الانتصار بتخريج صحة [ ص: 34 ] العقد فقط على رواية وفي عيون المسائل : إن سلم أن العقد يفسد في الجميع فلأن الخمر لا قيمة لها في حقنا بالاتفاق ، وما لا قيمة له لا ينقسم عليه البدل بل يبقى العقد بالمائة ويبقى الرطل شرطا فاسدا ، فيدخل في العقد ، ودخل على الكل ففسد كله ، قال : ولا يلزم إذا اشترى درهما بدرهم وثوب ، فإن العقد يفسد كله ، قال ولا يلزم إذا اشترى درهما بدرهم وثوب ، فإن العقد يفسد كله ، لأن الدرهم متى قوبل بالدرهم من حيث المقابلة وزنا يقدر شرعا فيبطل ، فيبقى الثوب ربا فيفسد العقد ، وإن [ ص: 35 ] صح ، في المنصوص ، فيسقط على قدر القيمة . ومثله بيع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل منهما عبد ، أو اشتراها منهما ، وفيها في المنتخب وجه على عددهما ، فيتوجه في غيرها ، ومثلها الإجارة . باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد