الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ( السابع ) أن يكون مملوكا له حتى الأسير ، أو مأذونا فيه وقت إيجابه وقبوله ، فلا يصح بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه ، وإن باع أو اشترى بمال غيره أو طلق زوجته أو غير ذلك من التصرفات قاله شيخنا ، وهو ظاهر كلام غيره ، وصرح به ابن الجوزي في طلاق زوجة غيره بلا إذنه لم يصح ، اختاره الأكثر ، وعنه : يصح ويقف على الإجازة ( و هـ ) قال بعضهم في طريقته : ولو لم يكن له مجيز في الحال ( هـ ) وعنه : صحة تصرف غاصب ، والروايات في عبادته ، وإن اشترى له في ذمته صح ، على الأصح ، وإن لم يسمه في العقد ، وقيل : أو سماه ، ثم إن أجازه المشتري له ملكه من حين العقد ، وقيل : الإجازة ، وإلا لزم من اشتراه يقع الشراء له ، كما لو لم ينو غيره . وفي الرعاية : إن سماه فأجازه لزمه ، وإلا بطل ، ويحتمل إذن : يلزم المشتري ، وقدمه في التلخيص [ ص: 37 ] هـ ) ] إلغاء للإضافة . وإن قال : بعته من زيد ، فقال : اشتريت له ، بطل ، ويحتمل يلزمه إن أجازه ، وإن حكم بصحته بعد إجازته صح من الحكم ، ذكره القاضي . ويتوجه كالإجازة .

                                                                                                          وفي الفصول في الطلاق في نكاح فاسد أنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم ، والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية