وإن فقيل : يصح وفي النوادر : لا ( م 31 ) واحتج بنقل أعطى إمام هذه الأرض أو وقفها : مثل حنبل السواد كمن لا يحل منها شيء إلا على ما وقف . وفي المغني : ولو جاز تخصيص قوم بأصلها [ ص: 41 ] لكان من افتتحها أحق ، مع أنه ذكر أن للإمام البيع ، لأن فعله كحكم وأنه يصح بحكم حاكم ، كبقية المختلف فيه ، نقل وقف أرضا على رجل أو [ على ] ولده : لا يعجبني بيع منازل حنبل السواد ولا أرضهم ، قيل له [ فإن ] أراد السلطان ذلك ؟ قال : له ذلك ، يصرفه كيف شاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه .
وقال شيخنا : إذا جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما ، فإنها لا تعود إلى الغانمين ، وليس غيرهم مختصا بها وفتح بعض العراق صلحا والحيرة وأليسا وبانقياء وأرض بني صلوبا . ولا يملك ماء عد وكلأ ومعدن جار بملك الأرض قبل حيازته ( و هـ ) فلا يجوز بيعه [ ( و هـ ) ] كأرض مباحة ( ع ) فلا يدخل في بيع بل مشتر أحق به ، : يملكه فيجوز ، لأنه متولد من أرضه كالنتاج ( و وعنه ش ) في أرض عادة ربها ينتفع بها لا أرض بور ، وجوزه م شيخنا في مقطع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء ، وإنما يجوز في الكلأ ونحوه إذا نبت لا عامين ( و ) فعلى الرواية الثانية لا يدخل الظاهر منه في بيع إلا بشرطه ، قال : بحقوقها أو لا ، صرح به أصحابنا ، وذكر صاحب المحرر احتمالا : يدخل ، جعلا للقرينة العرفية كاللفظ ، وله الدخول لرعي كلأ وأخذه ونحوه إذا لم يحط عليها بلا ضرر ، نقله ابن منصور ، قال : لأنه ليس لأحد أن يمنعه ، : مطلقا ، نقله وعنه المروذي وغيره ، : عكسه ، وكرهه في التعليق والوسيلة والتبصرة ، فعلى المذهب : يملك بأخذه ، نص عليه ، [ ص: 42 ] واختار وعنه عدمه ، وخرجه رواية من أن النهي يمنع التملك ويحرم منعه ، والطلول التي يجني منها النحل كالكلأ وأولى ، ونحل رب الأرض أحق ، فله منع غيره إن أضر به ، ذكره ابن عقيل شيخنا
[ ص: 40 ]