[ ص: 56 ] باب الشروط في البيع
وهي قسمان : صحيح لازم ، فإن عدم فالفسخ أو أرش فقد الصفة . وقيل : مع تعذر الرد ، كالتقايض وتأجيل الثمن أو بعضه . قاله ، والرهن والضمين المعينين ، وليس له طلبها بعد العقد لمصلحة ، ويلزم بتسليم رهن المعين إن قيل يلزم بالعقد . أحمد
وفي المنتخب : كمهر في نكاح ، فيه احتمالان ، وكون العبد كاتبا وخصيا وفحلا ، والأمة بكرا أو حائضا ، نص عليه ، والدابة هملاجة أو لبونا والفهد صيودا ، والأرض خراجها كذا ، ذكره هل يبطل بيع لبطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا ؟ . القاضي
وقال ابن شهاب : إن لم تحض فإن كانت صغيرة فليس عيبا [ ص: 57 ] فإنه يرجى زواله ، لأنه العادة ، بخلاف الكبيرة ، لأنها إن لم تحض طبعا ففقده يمنع النسل ، وإن كان لكبر فعيب ، لأنه ينقص الثمن . وكذا نقد ثمن ولو كان المبيع منقولا غائبا مع البعد ( ) وإن م وقال شرط ثيبا أو كافرة أبو بكر : أو كافرا فلم يكن فلا فسخ ، كاشتراط الحمق ونحوه ، وقيل : بلى ، وذكر أبو الفرج : إن شرط كافرا فلم يكن روايتين ، قال في عيون المسائل : وإن فلا رد ، لأنه لا عيب ، بخلاف العكس ، وإن شرطها حائلا أو الطير مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة كذا أو يوقظه للصلاة فوجهان ( م 1 - 6 ) ولو شرط أمة سبطة فبانت جعدة فلا خيار ، ذكره [ ص: 58 ] أخبره البائع وصدقه بلا شرط في المصراة . ويتوجه عكسه . وشرط أنها لا تحمل فاسد ، وإن شرط حائلا فسخ في الأمة ، وقيل : وغيرها . أبو الخطاب
[ ص: 56 ]