لا يبطل العقد ولا يبرأ منه ، في ظاهر المذهب فيهن . قال وشرط البراءة من عيب كذا أو كل عيب فاسد وجماعة : لأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله ، كالشفعة ، واعتمد عليه في عيون المسائل ، أبو الخطاب : يبرأ إن لم يكتمه ، ونقل وعنه ابن هانئ : إن عينه صح ، ومعناه نقل ابن القاسم وغيره : لا يبرأ إلا أن يخبر بالعيوب كلها ، لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار . وفي الانتصار : الأشبه بأصولنا أن ننصر الصحة ، كبراءة من مجهول وذكره أيضا هو وغيره رواية ، فهذه خمس روايات [ وفيه ] في عيب باطن وجرح لا يعرف غوره احتمالان ( م 9 و 10 ) وإن باعه على أنه به وأنه بريء منه صح .
[ ص: 65 ]