الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن شرطه حيلة ليربح فيما أقرضه لم يجز ، نص عليه . ولا يثبت إلا في بيع وصلح بمعناه وقسمة .

                                                                                                          وقال [ ص: 84 ] ابن عقيل : إن كان رد وأنه يحتمل دخوله في سلم رواية واحدة لعدم اعتبار قبضهما ، وإجارة ، وقيل : ولو وليت مدتها العقد .

                                                                                                          وقال ابن حامد : وضمان وكفالة ، وقاله ابن الجوزي .

                                                                                                          وفي الروضة : يثبت كخيار المجلس ، وقال شيخنا : يجوز في كل العقود .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية