وإن لم يجز ، نص عليه . ولا يثبت إلا في بيع وصلح بمعناه وقسمة . شرطه حيلة ليربح فيما أقرضه
وقال [ ص: 84 ] : إن كان رد وأنه يحتمل دخوله في سلم رواية واحدة لعدم اعتبار قبضهما ، وإجارة ، وقيل : ولو وليت مدتها العقد . ابن عقيل
وقال ابن حامد : وضمان وكفالة ، وقاله ابن الجوزي .
وفي الروضة : يثبت كخيار المجلس ، وقال شيخنا : يجوز في كل العقود .