وإن شرطه لغيره وله صح ، وإن أطلق  فوجهان ( م 4 ) وإن قال : دوني ، لم يصح ، وظاهر كلامه : يصح ، اختاره  الشيخ  ، ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ ، وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا ، ويلزم بمضي مدته ، في الأصح ، وله الفسخ ، وأطلقه الأصحاب ، ونقل أبو طالب    : يرد الثمن ، وجزم به شيخنا  ، كالشفيع ، ويتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة . والملك [ في ] مدة الخيارين للمشتري ، في ظاهر المذهب ، فيعتق قريبه وينفسخ نكاحه ويخرج فطرته ، قال  أبو الخطاب  وغيره : ويأخذ بالشفعة ،  وعنه    : إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل  وعنه    : وكسبه للبائع ، كرواية الملك له ،  [ ص: 87 ] وقيل : هما لمشتر إن ضمنه . 
     	
		 [ ص: 86 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					