وتصرف البائع في المبيع محرم لا ينفذ ، أطلقه جماعة ، وقيل : إلا إن قيل الملك له والخيار له .
وقال في المغني : أو لهما . وليس [ ص: 88 ] فسخا ، على الأصح ، كإنكاره شرط الخيار ، قاله في الترغيب وغيره ، وتصرف المشتري محرم لا ينفذ ، وعنه : بلى ، كما لو كان الخيار له ، على الأصح ، وعنه : موقوف ، وفي طريقة بعض أصحابنا : له التصرف ويكون رضا بلزومه ، وإن سلم فلأنه منع نفسه منه ، قال : وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن إلى البائع ، وقال غيره . وفي تصرفه مع البائع روايتان ، بناء على دلالة التصرف على الرضا
[ ص: 88 ]


