، نص عليه ، كخيار الرجوع في هبة ولده ، ولأن معنى الخيار تخيره بين فسخ وإمضاء ، وهو صفة ذاتية كالاختيار ، فلم يورث ، كعلمه وقدرته ، قال في عيون المسائل : ولهذا لا تصح وخيار الشرط والشفعة وحد القذف لا يورث إلا بمطالبة الميت ، ولو أخذ قسطا من المال لصح الصلح عليه بالمال ، كخيار المجبرة والصغيرة والمعتقة ، وقيل : لا يبطل ، وذكر في عيون المسائل في مسألة حل الدين بالموت رواية كالحي ، نقله المصالحة على الخيار بمال ابن منصور ، كخيار قبول [ ص: 92 ] الوصية له ، وإلا حل .
وفي الانتصار رواية : لا يورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد زنا .