[ ص: 93 ] باب خيار التدليس والغبن
يثبت بكل تدليس يزيد به الثمن ، كتسويد الشعر وتجعيده ، وتحمير الوجه وجمع ماء الرحى ، واللبن في ضرع بهيمة الأنعام ، وإن حصل بلا تدليس فوجهان ( م 1 ) وقيل : وكذا تسويد كف عبد أو ثوبه ، وعلف شاة ، ومتى خير ثلاثة أيام منذ علم ، وقيل : بعدها على الفور : يخير مطلقا ، ما لم يرض ، كبقية التدليس ، بين إمساكها وفي التنبيه والمبهج والترغيب ومال إليه صاحب الروضة : مع الأرش ، ونقله علم التصرية ابن هانئ وغيره وردها مع صاع تمر سليم ولو زادت قيمته ، نص عليه إن حلبها ، وقيل : إن ردها بها ، وقيل : [ ص: 94 ] أو قمح ، فإن تعذر التمر فقيمته موضع العقد ، قال : كعين أتلفها ، عليه قيمتها ، فظاهره ما يأتي من الخلاف ، ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر ، كردها به قبل الحلب ، وقد أقر له بالتصرية ، وقيل : ولو تغير ، وقيل : لا ، مطلقا ، ولا خيار إن زال العيب أو صار لبنها عادة ، نص عليه في الشيخ ، قال في الفصول : لا رجعيا ، وإن في طلاق بائن فيه عدة احتمالين ، وترد المصراة من أمة وأتان ، في الأصح ، مجانا ، لأنه لا يعتاض عنه عادة ، كذا قالوا ، وليس بمانع . شراء أمة مزوجة فطلقت
[ ص: 93 ]