ولمن زايده من لا يريد شراء ليغره إذا غبن ، وقيل : بمواطأة البائع ، وهو النجش ، : يبطل ، اختاره وعنه أبو بكر ، كما لو نجش البائع أو واطأ ، في أحد الوجهين ( م 3 ) : يقع لازما ، فلا فسخ من غير رضا ، ذكرها في الانتصار في الفاسد هل ينقل الملك ؟ وإن أخبر بأكثر من الثمن فله الخيار . وعنه
وفي الإيضاح : يبطل مع علمه ، وقولهم في النجش : ليغر المشتري ، لم يحتجوا لتوقف الخيار عليه .
وفيه نظر ، وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن ، لكن قال بعضهم : لأنه في معنى النجش ، فيكون القيد مرادا ، ويشبه ما إذا خرج ولم يقصد التلقي ، وسبق المنصوص الخيار ، ويثبت على الأصح لمسترسل [ ص: 97 ] جاهل بالقيمة إذا غبن وفي المذهب : أو جهلها لعجلته ، : ولمسترسل إلى البائع لم يماسكه ، اختاره وعنه شيخنا ، وذكره المذهب .
وفي الانتصار له الفسخ ما لم يعلمه أنه غال وأنه مغبون فيه ، قال : اشتر وماكس ، قال : والمساومة أسهل من بيع المرابحة ، لأنه أمانة ولا يأمن الهوى ، ونص أحمد : الغبن عادة ، وقيل : الثلث ، وقيل : السدس ، والغبن محرم ، نص عليه ، ذكره أحمد أبو يعلى الصغير ، وحرمه في الفنون ، وأن قال : أكرهه ، وفي مفرداته يتخرج البطلان بالغبن ، لقوله : النهي يدل على الفساد . أحمد
[ ص: 96 ]