قال : وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون القيمة  فله أجرة المثل . 
وفي مفردات  أبي الوفاء  في المسألة الأولى كقوله وأنه كالغش والتدليس سواء ، ثم سلم أنه لا يحرم ، ونصه : من قال عند العقد لا خلابة  فله الخيار إن خلبه خلافا  للشيخ  وغيره ، لخبر حبان    { أنه عليه الصلاة والسلام قال له : إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ولك الخيار ثلاثا   } وفي عيون المسائل وغيرها أنه خاص به ، ولهذا جعل له الخيار بلا شرط ، كذا قالوا . 
				
						
						
