قال : وإن فله أجرة المثل . دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون القيمة
وفي مفردات في المسألة الأولى كقوله وأنه كالغش والتدليس سواء ، ثم سلم أنه لا يحرم ، ونصه : أبي الوفاء فله الخيار إن خلبه خلافا من قال عند العقد لا خلابة وغيره ، لخبر للشيخ حبان { } وفي عيون المسائل وغيرها أنه خاص به ، ولهذا جعل له الخيار بلا شرط ، كذا قالوا . أنه عليه الصلاة والسلام قال له : إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ولك الخيار ثلاثا