، كولد أمة ، وقيل : يجوز ، كبيعها دون ولد حر ، وعند ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر : أو دون حمل حر ، الشيخ : يرد النماء من عينه ، وعنه : مطلقا ، قال وعنه : ومثله المتصل . ابن عقيل
وفي المغني فيه في مسألة صبغه ونسجه : له أرشه إن رده ، لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه ، كمهر ، في رواية ، وخيار العيب كخلف في الصفة . قال وعنه شيخنا : وعلى المذهب يجبر المشتري على رده أو أرشه ، لتضرر البائع بالتأخير .
[ ص: 105 ]