الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر ، كولد أمة ، وقيل : يجوز ، كبيعها دون ولد حر ، وعند الشيخ : أو دون حمل حر ، وعنه : يرد النماء من عينه ، وعنه : مطلقا ، قال ابن عقيل : ومثله المتصل .

                                                                                                          وفي المغني فيه في مسألة صبغه ونسجه : له أرشه إن رده ، وعنه لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه ، كمهر ، في رواية ، وخيار العيب كخلف في الصفة . قال شيخنا : وعلى المذهب يجبر المشتري على رده أو أرشه ، لتضرر البائع بالتأخير .

                                                                                                          [ ص: 105 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 105 ] تنبيه )

                                                                                                          قوله : في النماء المتصل : وفي المغني في مسألة صبغه ونسجه له أرشه إن رده ، كذا في النسخة . وصوابه " له أرشه لا رده " صرح به في المغني ، نبه عليه شيخنا ، وهو واضح ، والمعنى يساعده .




                                                                                                          الخدمات العلمية