، إن أعتقه في واجب وحكي مطلقا ، قال جماعة : ولم يمنع عيبه الإجزاء صرفه في الرقاب ، ويحتمل لا أرش ، كقريب عتق ، لأن القصد عتقه ، ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة ، وعنه : لا أرش له لما باعه ، فإن رد عليه فله رده أو أرشه ، أو إن أخذ منه أرشه فله الأرش ، ولو باعه مشتر لبائعه له فله رده على البائع الثاني ، ثم للثاني رده عليه ، وفائدته اختلاف الثمنين ، ويحتمل هنا لا رد ، وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا ، ذكره وعنه ابن أبي موسى ، واختلف كلام والقاضي ، وعنه : له الأرش ، وهو أظهر ، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه ، اختاره ابن عقيل . قال : وهو قياس المذهب ، وقدمه في المستوعب ، قال : وذكر في التنبيه ما يدل عليه ، فقال : والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أو بعده ، الشيخ في رواية وأحمد إنما نص أنه يمنع الرد [ فدل على أنه لا يمنع الأرش وإن حنبل ونحو ذلك لم يمنع الرد ] لأنه ملكه فله أخذه ، قال في عيون المسائل : أو ركبها لسقيها أو علفها . احتلب المبيع
وقال في المغني : إن استخدم [ ص: 108 ] للبيع ] لا للاختبار بطل رده بالكثير ، وإلا فلا . قيل : إن هؤلاء يقولون : إذا لأحمد ، بطل خياره . فأنكر ذلك وقال : من يقول هذا ؟ أو : من أين أخذوا هذا ؟ ليس هذا برضا حتى يكون شيء يبين ويطول . قال : وقد نقل اشترى عبدا فبان معيبا فاستخدمه بأن يقول : ناولني الثوب في عنه روايتان ، فكذا يخرج هنا ، وإن باع بعضه فله أرش الباقي ، بطلان خيار الشرط بالاستخدام : ورده بقسطه ، اختاره وعنه ، وفي أرش المبيع الروايتان ، ونص الخرقي : لا شيء للبائع مع تدليسه ، وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا ، للضرورة . أحمد : له الأرش ، وقيل : من غير جنسه على مد عجوة . وعنه
وفي المنتخب : يفسخ العقد بينهما ويأخذ الجيد ربه ويدفع الرديء . وإن صبغه أو نسجه فالأرش ، : والرد ، ويكون شريكا بقيمة الزيادة ، ولا يجبر البائع على بذل عوضها على الأصح ، ولا المشتري على قبوله ، في الأصح . وعنه