وإن اشترى شيئين أو طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره صفقة ، فوجدهما أو أحدهما معيبا وأبى الأرش ، : يردهما ، فعنه : وأحدهما بقسطه من ثمنه ، وعنه : يتعين وقال وعنه في المعيبين : ولا يملك رد صحيح مفردا ولا يرد بعض شيء ( م 9 و 10 ) وإن حرم التفريق كأخوين ، [ ص: 112 ] أو نقص كمصراعي باب تعين ردهما ، ومثله بيع جان له ولد صغير يباعان وقيمة الولد لمولاه ، وإن تلف أحدهما قبل قول المشتري في قيمته ، في الأصح . القاضي
[ ص: 111 ]