وإن أخبر به . ولا يجوز : تحصل بعشرين ، في الأصح ، ومثله أجرة متاعه وكيله ووزنه ، قال اشتراه بعشرة وقصره لا بنفسه بعشرة الأزجي : وعلف الدابة ، وذكر : لا ، قال [ ص: 121 ] الشيخ : إذا بين فلا بأس ، ولا يقومه ثم يبيعه مرابحة ، وبيع المساومة أسهل منه ، لأن عليه أن يبين . أحمد