الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والإقالة فسخ ، فتجوز قبل القبض ، ولا استبراء قبله وبعد نداء الجمعة ، لا من وارثه ، ولا يلزم إعادة كيل ووزن ، ولا شفعة ، ويعتبر مثل الثمن ، وعنه : بيع ، اختاره [ أبو بكر ] في التنبيه فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه وفي الانتصار : وقبل قبضه ، لعدم [ ص: 123 ] تعلق غيره به ، وفيه : يصح في احتمال بإضافتها إلى جزء كاليد إن قيل فسخ ، ويصح مع تلف الثمن .

                                                                                                          [ ص: 122 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 122 ] ( الثاني ) في قوله : والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا استبراء قبله . أي قبل القبض ، نظرا لأن الصحيح من المذهب أنه لو باع أمته أو وهبها ونحوه ثم عادت إليه بفسخ يجب استبراؤها ، حيث انتقل الملك ، ولو قبل القبض ، وقد قدمه المصنف في باب الاستبراء فقال : ولا استبراء بفسخ ولم ينتقل الملك ، وإلا لزم ، وعنه : إن قبضت منه ، انتهى . فالذي قطع به المصنف هنا ليس هو المذهب ، بل المذهب كما قلنا ، وحمله على القول بأنه لم ينتقل الملك بعد ، والله أعلم [ ص: 123 ] الثالث ) قوله ، بعد أن قدم أنها فسخ : وعنه : بيع ، اختاره في التنبيه ، فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه ، انتهى . ظاهر هذا أن المقدم إذا قلنا إنها بيع تجوز بزيادة على مثل الثمن ، وهو أحد الوجهين ، وصححه القاضي في الروايتين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح إلا بمثل الثمن ، صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب المستوعب والحاوي الكبير والفائق ، وهو مذهب القاضي في خلافه . قال في القواعد الفقهية : وهو ظاهر ما نقله ابن منصور .




                                                                                                          الخدمات العلمية