الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن تشاحا في التسليم والثمن عين جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن ، وقيل : معا ، ونقله ابن منصور ، وقيل : أيهما تلزمه البداءة يحتمل وجهين ، وعنه : البائع ، وإن كان دينا فنصه : لا يحبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا ، وخالف الشيخ ، واختاره في الانتصار ( م 8 ) وإن [ كان ] عرضا بعرض لا يجب تسليم البائع ، بلا خلاف في المذهب .

                                                                                                          وفي الانتصار : يثبت شرعا لا شرطا ، وفيه : يضمن نفعه ، ومن سلمه قال . إن دخل في ضمان مشتر ، والأصح المنع .

                                                                                                          [ ص: 131 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 131 ] مسألة 8 ) قوله : وإن كان دينا فنصه : لا يحبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا وخالف الشيخ ، واختاره في الانتصار ، [ انتهى ] المنصوص هو المذهب وعليه الأكثر ، وتابع الشيخ جماعة على ما اختاره .




                                                                                                          الخدمات العلمية