ويحرم تعاطيهما بيعا فاسدا ، فلا يملك به ، لأنه نعمة ولا ينفذ تصرفه ، وخرج فيه أبو الخطاب من طلاق في نكاح فاسد ، وهو كمغصوب .
وقال ابن عقيل وغيره : كمقبوض للسوم ، ومنه خرج ابن الزاغوني : لا يضمنه ، وذكروا في ضمانه روايتين ، نقل أبو طالب وحرب وغيرهما عدمه ، فإن قبضه بثمن مستقر ضمنه به إن صح بيع معاطاة . وقد نقل حرب وغيره فيمن قال بعني هذا فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده قال : هو من مال بائعه ، لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه ، ونقل [ ص: 143 ] حنبل : إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه أو قطع ثمنه لزمه ، ونقل ابن مشيش ، فيمن قال بعينه فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده : يضمنه ربه هذا بعد لم يملكه ( م 5 ) قال صاحب المحرر : يدل على أنه أمانة وأنه يخرج مثله في بيع خيار على قولنا لا يملكه .
وقال تضمينه منافعه [ ص: 144 ] كزيادة وأولى ، وسوم إجارة كبيع في الانتصار ( م 6 )
[ ص: 143 ]


