الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا ربا في ماء ، في الأصح ، لإباحته أصلا ، وعدم تموله عادة ، وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعة روايتان ( م 1 ) وقال القاضي : يحرم [ ص: 150 ] مع ] قصد وزنه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعته روايتان ، انتهى . [ ص: 150 ] وأطلقهما في المذهب والفائق . وأطلقهما في التلخيص فيما لا يقصد وزنه ، انتهى . وذلك مثل المعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والقطن والكتان والصوف والحرير ونحوه كالخواتم والأصطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية ونحوها .

                                                                                                          ( إحداهما ) يجوز التفاضل ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يجوز ، اختاره ابن عقيل في الفصول ، وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين . قال الزركشي : اختاره جماعة منهم ابن عقيل وغيره ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

                                                                                                          وقال القاضي في التعليق والجامع الصغير : ما قصد وزنه كالأسطال ونحوها لا يجوز التفاضل فيه ، وجزم به في التلخيص . قالالزركشي : وهو قول جماعة ، وهو أوجه ، وقاله في الكافي في الموزون .




                                                                                                          الخدمات العلمية