وعليها يخرج بيع فلس بفلسين ، وفيه روايتان منصوصتان ( م 2 و 3 ) وإن جاز وكانت نافقة فوجهان ، وكذا الزكاة [ ص: 151 ] م 4 ) ولم يوجبها ( ) ووافقه ( م هـ ) في كاسدة ، والروايتان في السلم فيها ، نقل أبو طالب الجواز ، وعلي بن سعيد المنع ، يكره ( م 5 ) ونقل وحنبل يعقوب : وابن أبي حرب ونسيئة إن أراد به فضلا لا يجوز . الفلوس بالدراهم يدا بيد