ويجوز ، نص عليه ، خلافا بيع رطب وعنب [ ص: 156 ] بمثله لأبي حفص وابن شهاب ، كما لو لم يصر تمرا أو زبيبا ، ودقيقه بدقيقه إن استويا في النعومة ، خلافا لما قدمه في التبصرة ، ويباع كيلا كسويق بمثله ، وقيل : وزنا ، وخبز بمثله ، قال في المبهج : لا فطير بخمير ، ولحم بمثله ، نص عليه ، ومنع منه رطبا ، ويعتبر نزع عظمه ، في الأصح ، كتصفية عسل ، لأن الشمع مقصود ، وإلا فمد عجوة ، والنوى في التمر غير مقصود ، فهو كخبز بخبز وخل بخل ، وإن كان في كل منهما ملح وماء لكنه غير مقصود . وفي الخرقي وجهان ، وذكر زبد بسمن روايتين ( م 9 ) ويجوزان بمخيض . [ ص: 157 ] في ظاهر المذهب ، وفي الأصح عصيره بجنسه ولو مطبوخين ، وقيل : إن استويا في عمل نار وبتفله الخالي منه وإلا فمد عجوة ، ونحو خل ودبس بمثلهما ، لا نوع بآخر ، ولا خل عنب بخل زبيب ، لأن في أحدهما ماء . ابن عقيل