ويحرم بيع حب جيد بمسوس  ، ذكره  ابن عقيل  وغيره ، لنقص الكيل بخلوه من طعام ، بل يصح بخفيف مع نقص الطعم ، لكونه ملأ الكيل ، قال : وعفنه بسليمه يحتمل كذلك ، وإن سلمنا فالعفنة في نقصان الأكل طرأ عليها ، ويحرم حب بدقيقه أو أحدهما بسويقه  ،  وعنه    : يجوز وزنا ، وعلل  أحمد  المنع بأن أصله كيل فيتوجه من الجواز بيع مكيل وزنا وموزون كيلا  ، اختاره شيخنا  ، وكذا نصوصه في خبز بحبه ودقيقه ، ونقل  ابن القاسم  وغيره المنع ، لأن فيه ماء ، وعلله ابن شهاب  بأنهما إذا صارا خبزا كان أكثر من هذا ، وجزم  [ ص: 158 ] بالجواز في الأول ، وأنه لا يناقض أصلنا ، لأن الدقيق موزون ، كالحيوان عددا ، فإذا ذبح صار وزنا ، ويحرم نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره ، كزيتون بزبيب ، وفيه نقل مهنا    : يكره ، وخالصه أو مشوبه بمشوبه على مد عجوة ، ورطبه بيابسه ، ومزابنة إلا في العرايا وهو بيع الرطب  ،  وعنه  الموهوب لبائعه ، اختاره  الخرقي  وغيره في نخله بمآله يابسا بتمر مثله ،  وعنه    : بتمر مثل رطبه كيلا يقضيه به بائعه قبل تفرقهما وقبض مشتر بالتخلية فيما دون خمسة أوسق ،  وعنه    : وفيها لفقير محتاج إلى [ أكل ] الرطب . 
وقال في التنبيه والمحرر : أو أكل التمر ، وقيل : وتعتبر حاجة بائع إلى بيعها ، وجوز  ابن عقيل  بيعها لواهبها ، لئلا يدخل رب العرية حائطه ، ولغيره لحاجة غير أكل ، ويحتمله كلام  أحمد    . وفي جوازها في بقية التمر وجهان ( م 10 ) وقيل : يجوز في عنب ، وجوزها  [ ص: 159 ] شيخنا  في الزرع . 
     	
		 [ ص: 158 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					