وبيع ربوي بجنسه  ، ومعه أو معهما من غير جنسهما ، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بدرهمين أو بمدين ، فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه لكونهما من شجرة ونقد واحد فاحتمالان ( م 12 )  وعنه    : يجوز إن لم يكن المفرد  [ ص: 160 ] مثل الذي معه غيره فأقل ، اختاره شيخنا  في موضع ،  وعنه    : يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودا ، كالسيف المحلى ، اختاره شيخنا  ، وذكره ظاهر المذهب ، وأنه يجوز فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلا بمثل ، فإن كانت الحلية من غير جنس الثمن جاز ،  وعنه    : لا . وفي الإرشاد : هي أظهرهما ، لأنه لو استحق وتلف لم يدر بم يرجع ، ولو باع برا بشعير فيه من جنسه بقصد تحصيله منع ، على الأصح ، وإلا فلا ، وكذا تراب يظهر أثره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					