الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين ، فقيل : كمد عجوة ، وعنه : في النقد ، وعنه : يجوز ، اختاره [ ص: 162 ] صاحب التنبيه والمغني والترغيب وغيرهم ( م 14 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 14 ) قوله : وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين ، فقيل : كمد عجوة ، وعنه : في النقد ، وعنه : يجوز ، اختاره صاحب التنبيه والمغني والترغيب وغيرهم ، انتهى . وأطلقهن في القواعد الفقهية .

                                                                                                          ( رواية ) الجواز هي الصحيحة ، اختارها أبو بكر في التنبيه وصاحب المغني والترغيب وغيرهم ، كما قال المصنف ، قال في التلخيص : وهو الأقوى عندي ، وصححه الناظم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الشرح والفائق . والقول بأنها كمد عجوة اختاره القاضي ، قال في القواعد الفقهية : وهي طريقة القاضي وأصحابه . وجزم به في الخلاصة والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في المحرر وغيره ، وأطلقهما في المستوعب والكافي والرعاية الصغرى والحاويين ، قال في الرعاية الكبرى : وجهان ، وقيل : روايتان . ورواية أنها كمد عجوة في النقود لا في غيرها ، لم أطلع على من اختارها .




                                                                                                          الخدمات العلمية