وإن [ ص: 166 ] فكذلك ، وقيل : وفي الأرش ، وهو سهو ، ويحتمل أن يبطل كل عقد صرف إن تخايرا قبل القبض في المجلس . تصارفا ما يجب فيه التماثل
وفي مفردات : يحتمل أن يحصل التعيين قبضا في الصرف ، وأنه لا يعتبر فيه غير التسليط بالقول مع تعيين الثمنين ، وإن سلمنا فلأنه اختص بشروط . أبي الوفاء