والدراهم تتعين بالتعيين في العقد ، فلا تبدل ، وإن بانت مغصوبة بطل ، ومعيبة من جنسها له الرد ، ومن غيره يبطل ،  وعنه    : لا يتعين ، فتبدل مع غصب وعيب ، وإن نذر صدقة بدرهم بعينه لم يتعين ، ذكره  القاضي  وحفيده . 
وفي الانتصار : يتعين ، فلو تصدق به بلا أمره لم يضمنه ، ويضمنه على الأول ، وسلم الحنفية التعيين في  هبة وصدقة ووصية ونذر ، قالوا : لأن التعيين في ذلك حكم القبض ، وفي غيره الثمن حكم العقد يأتي عقبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					