وتجوز ، وكرهه معاملة بمغشوش جنسه لمن يعرفه لغيره ، ويجوز بغير جنسه ، على الأصح ، وهما في ضربه ، وجوز أبو المعالي المعاملة إن اشتهر قدره ، وإن جهل وغشه مقصود يجوز معينا إن مازج لا في الذمة ، وغير المقصود باطنا يجوز معينا إن لم يمازج ، قال أبو المعالي شيخنا : غش ، وهي تشبيه المصنوع [ ص: 169 ] من ذهب أو فضة أو غيره بالمخلوق ، باطلة في العقل ، محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين ، ثبت على الروباص أو لا ، ويقترن بها كثيرا الكيمياء ، التي هي من السحر والزجاج مصنوع لا مخلوق . ومن طلب [ زيادة ] المال بما حرمه الله عوقب بنقيضه ، كالمرابي ، وهي أشد تحريما منه ، ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة ، ولم يوجب عالم فيها شيئا . والقول بأن السيمياء قارون علمها باطل ، ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف أو اتحادي أو ملك ظالم .