. ، قيل ويصح في شحم : إنه يختلف ، قال : كل سلف يختلف ، وسكنجبين ونحوها ، لأن خلطه لمصلحته ، لأحمد . وفي عيون المسائل : لا في لبن حامض ، لأنه عيب ولا ينضبط ، لا ما خلطه لا ينفعه [ ص: 176 ] كما في لبن ومش في ذهب ، أو لا يتميز كنقد مغشوش ومعاجين وند وغالية ، وفيها في الانتصار منع وتسليم ، ولبن فيه ماء يسير ودهن بنفسج وورد ونحوها وحيوان حامل ، لندرة جمعهما الصفة ، وقيل : وأمة وولدها . وفي طريقة بعض أصحابنا في ولحم مطبوخ ومشوي منع في الكل ، ثم تسليم في اللؤلؤ ، ثم تسليم في الكل . لؤلؤ ونحوه وخلفات ومعاجين