( م 10 ) [ ص: 179 ] وله ولا يصح شرط الأجود ، وفي الأردأ وجهان . أخذ نوع آخر من جنسه ، كدون شرطه من نوعه
وقال القاضي وغيره : يلزمه . : يحرم ، كغير جنسه ، نقله جماعة . ونقل فيه جماعة : يأخذ أدنى ، كشعير عن بر بقدر كيله ، ولا يربح مرتين ، واحتج وعنه ، وبأنه أقل من حقه ، ويلزمه أخذ أجود من نوعه ، في الأصح كشرطه ولو تضرر ، وقيل : يحرم . وحكى رواية ، نقل بابن عباس صالح وعبد الله : لا يأخذ فوق صفته بل دونها ، ويجوز دفع عوض زيادة القدر لا الجودة ولا الرداءة . وإن وجد عيبا فله أرشه أو رده .