فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها عرف لم يصح ، كقوله : في مثل هذا الثوب ، وإلا صح ، ولا يتعين في الأصح وفي فساد العقد وجهان ( م 12 ) وأطلق أبو الخطاب روايتين في صحة عقد [ ص: 181 ] بتعيين مكيال ، ويسلم في معدود غير حيوان يتقارب عددا . وعنه : وزنا ، مطلقا ، وعنه عكسه .


