الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أتاه بالسلم أو غيره قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه ، نقله الجماعة . ونقل بكر وحنبل في دين الكتابة : لا يلزمه ، وذكرها جماعة ، لأنه قد يعجز فيرق ، ولأن بقاء في ملكه حق له لم يرض بزواله . وذكر في المذهب فيه يلزمه مع ضرر في ظاهر المذهب ، وأطلقه فيه أحمد والخرقي وأبو بكر .

                                                                                                          وفي الروضة في المسلم فيه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لزمه قبضه وإلا فلا ، وجزم القاضي وابن عقيل والشيخ وغيرهم أنه إذا كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لا يلزمه قبضه ، للضرر ، ويتوجه تخرج رواية : لا يلزمه في غير دين الكتابة أو أولى ، ولهذا في لزومه فيه مع ضرر خلاف ، يؤيده أنهم قاسوا اللزوم على لزومه أخذ زيادة في الصفة ، وسبق فيه خلاف ، وإن أبى برئ ، ذكره الشيخ في المكفول به ، والمشهور : يرفعه إلى حاكم فينوب عنه في قبضه ويحكم بعتقه ، نقل حرب : إن أبى مولاه الأخذ ما أعلم زاده إلا خيرا . وقال فيه حديث يروى ، قلت : حديث عثمان ؟ قال : نعم ، قال له : ضعها في بيت المال ، وخلى سبيله . ويقبل قول المسلم إليه في مكان تسليمه ، [ ص: 183 ] نقله حرب ، وقدر أجله ، والأصح : وحلوله .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية