( الخامس ) غلبة المسلم فيه في محله ، وإن عدم حين العقد أو عين ناحية تبعد فيها آفة ، فإن أسلم في نتاج من فحل فلان أو من غنيه ونحوه أو في ثمرة بستان بعينه أو زرعه لم يصح ، ونقل أبو طالب وحنبل : يصح إن بدا صلاحه أو استحصد ، واحتج بابن عمر ، وقاله أبو بكر : إن أمن عليها الجائحة .
وفي الروضة : إن كانت الثمرة موجودة ، فعنه : يصح السلم فيها ، وعنه : لا ، وأن عليها يشترط عدمه عند العقد ، وإن تعذر أو بعضه وقيل : أو انقطع وتحقق بقاؤه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ، ويأخذ الثمن الموجود أو بدله ، وقيل : ينفسخ بالتعذر ، وقيل : إن تعذر بعضه فسخ الكل أو صبر .


