( الخامس ) غلبة المسلم فيه في محله  ، وإن عدم حين العقد أو عين ناحية تبعد فيها آفة ، فإن أسلم في نتاج من فحل فلان أو من غنيه ونحوه أو في ثمرة بستان بعينه أو زرعه  لم يصح ، ونقل أبو طالب   وحنبل    : يصح إن بدا صلاحه أو استحصد ، واحتج  بابن عمر  ، وقاله أبو بكر    : إن أمن عليها الجائحة . 
وفي الروضة : إن كانت الثمرة موجودة ،  فعنه    : يصح السلم فيها ،  وعنه    : لا ، وأن عليها يشترط عدمه عند العقد ، وإن تعذر أو بعضه وقيل : أو انقطع وتحقق بقاؤه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ، ويأخذ الثمن الموجود أو بدله ، وقيل : ينفسخ بالتعذر ، وقيل : إن تعذر بعضه فسخ الكل أو صبر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					