ويجب الوفاء موضع العقد ، نص عليه ، وله أخذه في غيره إن رضيا لا مع أجرة حمله إليه ، قال القاضي : كأخذ بدل السلم ، ويصح شرطه فيه وفي غيره ، وعنه : لا ، وعنه : لا في غيره ، فإن لم يصلح للوفاء كبر أو بحر اشترط ذكره .
وقال القاضي : لا . ويوفي بأقربه [ له ]


