الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=5538_27949 [ ص: 199 ] وهو مستحب ، نص عليه ، يصح فيما يصح السلم فيه وفي غيره من عين يصح بيعها ورقيق [ وجهان ] ( م 1 و 2 ) وقيل : عبد لا جارية ، [ ص: 200 ] وقيل في غير مباحة للمقترض وجهان
( مسألة 1 و 2 ) قوله : ويصح فيما يصح السلم فيه وفي غيره من عين يصح بيعها ورقيق وجهان ، انتهى . يعني في غير ما يصح السلم فيه ويصح بيعه كالجواهر والرقيق ونحوهما ، فشمل كلامه مسألتين :
( المسألة الأولى ) nindex.php?page=treesubj&link=5537_5538هل يصح قرض كل عين يصح بيعها ولا يصح السلم فيها كالجواهر ونحوها أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والمستوعب والكافي والمغني والمقنع والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والحاويين والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) يصح قرضه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وغيره ، وجزم به في الوجيز وتجريد العناية وغيرهما ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وغيرهما ، فعلى هذا الوجه يرد المقترض القيمة .
( والوجه الثاني ) لا يصح ، جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس والمذهب الأحمد ، وصححه في النظم ، وقدمه في الخلاصة وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والرعايتين وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ، قال في التلخيص : أصل الوجهين هل يرد في المتقومات القيمة أو المثل ؟ على روايتين يأتيان .
وقال في المغني : ويمكن بناء الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون ، [ ص: 200 ] فإن قلنا : الواجب رد المثل ، لم يجز قرض الجواهر وما لا يثبت في الذمة سلما ، لتعذر رد مثلها ، وإن قلنا : الواجب رد القيمة ، جاز قرضه ، لإمكان رد القيمة ، انتهى .
( المسألة الثانية ) هل يصح nindex.php?page=treesubj&link=23767_27949قرض الرقيق إذا قلنا لا يصح السلم فيه أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الهداية والمذهب والكافي والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .
( أحدهما ) لا يصح ، صححه في التصحيح ، قال في تجريد العناية : لا يصح قرض آدمي في الأظهر ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وجزم به في المذهب الأحمد والوجيز ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والزبدة والحاويين وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .
( والوجه الثاني ) يصح مطلقا ، وقيل : يصح في عبد لا جارية ، وهو احتمال في المغني ، وقدمه في النظم ، وأطلقهما في الشرح والفائق ، وقيل : يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض ، قال في الرعاية الكبرى : وقيل : يصح nindex.php?page=treesubj&link=23767_27949قرض الأمة لمحرمها ، وجزم أنه لا يصح لغير محرمها .