الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 199 ] وهو مستحب ، نص عليه ، يصح فيما يصح السلم فيه وفي غيره من عين يصح بيعها ورقيق [ وجهان ] ( م 1 و 2 ) وقيل : عبد لا جارية ، [ ص: 200 ] وقيل في غير مباحة للمقترض وجهان

                                                                                                          [ ص: 199 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 199 ] باب القرض

                                                                                                          ( مسألة 1 و 2 ) قوله : ويصح فيما يصح السلم فيه وفي غيره من عين يصح بيعها ورقيق وجهان ، انتهى . يعني في غير ما يصح السلم فيه ويصح بيعه كالجواهر والرقيق ونحوهما ، فشمل كلامه مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) هل يصح قرض كل عين يصح بيعها ولا يصح السلم فيها كالجواهر ونحوها أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والمستوعب والكافي والمغني والمقنع والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والحاويين والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح قرضه ، اختاره القاضي في المجرد وغيره ، وجزم به في الوجيز وتجريد العناية وغيرهما ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وغيرهما ، فعلى هذا الوجه يرد المقترض القيمة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس والمذهب الأحمد ، وصححه في النظم ، وقدمه في الخلاصة وشرح ابن رزين والرعايتين وغيرهم ، واختاره أبو الخطاب في الهداية ، قال في التلخيص : أصل الوجهين هل يرد في المتقومات القيمة أو المثل ؟ على روايتين يأتيان .

                                                                                                          وقال في المغني : ويمكن بناء الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون ، [ ص: 200 ] فإن قلنا : الواجب رد المثل ، لم يجز قرض الجواهر وما لا يثبت في الذمة سلما ، لتعذر رد مثلها ، وإن قلنا : الواجب رد القيمة ، جاز قرضه ، لإمكان رد القيمة ، انتهى .

                                                                                                          ( المسألة الثانية ) هل يصح قرض الرقيق إذا قلنا لا يصح السلم فيه أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الهداية والمذهب والكافي والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، صححه في التصحيح ، قال في تجريد العناية : لا يصح قرض آدمي في الأظهر ، واختاره القاضي وغيره ، وجزم به في المذهب الأحمد والوجيز ونهاية ابن رزين وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والزبدة والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح مطلقا ، وقيل : يصح في عبد لا جارية ، وهو احتمال في المغني ، وقدمه في النظم ، وأطلقهما في الشرح والفائق ، وقيل : يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض ، قال في الرعاية الكبرى : وقيل : يصح قرض الأمة لمحرمها ، وجزم أنه لا يصح لغير محرمها .




                                                                                                          الخدمات العلمية