، وأنه لا يجوز ، وفي الموجز : يصح قرض المنافع ، ولا يلزمه رد عينه ، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله ، وخالف قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين شيخنا وذكره وجها ، ويحرم تأجيله ، في الأصح ، قطع به وغيره ، قال أبو الخطاب : القرض مال وينبغي أن يفي بوعده ، وإن رده بعينه لزمه قبول المثلي وقيل : وغيره ، فإن [ كان ] فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وقيل و [ لو ] لم يتعاملوا بها فله القيمة من غير جنسه وقت العقد ، نص عليه ، وقيل : وقت فسدت ، والخلاف فيما إذا كان ثمنا ، [ ص: 203 ] وقيل : يوم الخصومة ، وقيل : إن رخصت فله القيمة ، كاختلاف المكان ، ونصه : يرد مثله ، وإن شرط رده بعينه أو أحمد لم يصح [ قاله في الانتصار فيما لا يدخله ربا الفضل ، لأنه يفضي أن يجد البائع والمقرض عيبا بالدرهم فيطالبان المشتري والمستقرض فيطالبا بها ، فيكون كل منها مطالبا ومطالبا ، ولا يجوز ] باع درهما بدرهم هو دفعه إليه