الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ، وأنه لا يجوز قرض المنافع ، وفي الموجز : يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين ، ولا يلزمه رد عينه ، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله ، وخالف شيخنا وذكره وجها ، ويحرم تأجيله ، في الأصح ، قطع به أبو الخطاب وغيره ، قال أحمد : القرض مال وينبغي أن يفي بوعده ، وإن رده بعينه لزمه قبول المثلي وقيل : وغيره ، فإن [ كان ] فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وقيل و [ لو ] لم يتعاملوا بها فله القيمة من غير جنسه وقت العقد ، نص عليه ، وقيل : وقت فسدت ، والخلاف فيما إذا كان ثمنا ، [ ص: 203 ] وقيل : يوم الخصومة ، وقيل : إن رخصت فله القيمة ، كاختلاف المكان ، ونصه : يرد مثله ، وإن شرط رده بعينه أو باع درهما بدرهم هو دفعه إليه لم يصح [ قاله في الانتصار فيما لا يدخله ربا الفضل ، لأنه يفضي أن يجد البائع والمقرض عيبا بالدرهم فيطالبان المشتري والمستقرض فيطالبا بها ، فيكون كل منها مطالبا ومطالبا ، ولا يجوز ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية