الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وكذا شرط القضاء في بلد آخر ( م 8 ) وفي المغني : إن لم يكن لحمله مؤنة وإلا حرم . وعنه : أكرهه إن كان لبيع وعنه : لا بأس على وجه المعروف ، وإن كان لينتفع بالدراهم ويؤخر دفعها لم يصح ، أو قال : أقرضني ألفا أو ادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله وكذا شرط القضاء في بلد آخر ، يعني هل يجوز هذا الشرط أم لا ؟ وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم ( إحداهما ) لا يجوز ولا يصح ، هو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم ( والرواية الثانية ) يجوز هذا الشرط ، وهو احتمال في المقنع واختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى ، قلت : وفيه قوة واختار الشيخ الموفق الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة ، وعدمه فيما لحمله مؤنة . فهذه ثمان مسائل قد صححت ، ولله الحمد والمنة .




                                                                                                          الخدمات العلمية