الفروع لابن مفلح
وكذا شرط القضاء في بلد آخر ( م 8 ) وفي المغني : إن لم يكن لحمله مؤنة وإلا حرم . وعنه : أكرهه إن كان لبيع وعنه : لا بأس على وجه المعروف ، وإن كان لينتفع بالدراهم ويؤخر دفعها لم يصح ، أو قال : أقرضني ألفا أو ادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث .


