وإن ، أو أقرض أكاره في شراء بقر أو بذر ، حرم عند قال : أقرضني ألفا أو ادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث بلا شرط ، وجوزه أحمد ، وكرهه في الترغيب في الأولة ، ولو أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد ففاسد ، له تسمية المثل ، ولو تلف لم يضمنه ، لأنه أمانة ، ذكره الشيخ شيخنا .