الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي ثمر وزرع قبل بدو صلاحه بشرط التبقية وعبد مسلم [ ص: 211 ] ومصحف لكافر في يد مسلم وجهان ( م 5 و 7 )

                                                                                                          [ ص: 211 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 211 ] مسألة 5 - 7 ) قوله : وفي ثمر وزرع قبل [ بدو ] صلاحه بشرط التبقية وعبد مسلم ومصحف لكافر وجهان ، انتهى ، في ذلك مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 5 ) هل يصح رهن الثمر والزرع قبل صلاحه بشرط التبقية أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والمقنع والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ونظم المفردات وغيرهم ، واختاره القاضي وغيره ، وصححه في التصحيح وشرح ابن منجى وغيرهما .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، قال في الرعاية الكبرى : وإن رهنها قبل بدو صلاحها بدين مؤجل صح ، في الأصح ، إن شرط القطع لا الترك ، وكذا الخلاف إن أطلقا ، فتباع إذن على المقطع ، ويكون الثمن رهنا ، وإن رهنا بدين حال بشرط القطع صح ، وتباع لذلك ، انتهى . ( قلت ) : ويحتمل صحته بمؤجل يحل عند جواز بيعه . ولم أره .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 6 ) هل يصح رهن العبد المسلم لكافر أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والفائق .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، جزم به في الهادي وغيره ، وقدمه في الخلاصة والكافي والمقنع والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم ، واختاره القاضي وغيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح بشرط أن يكون بيد مسلم عدل ، اختاره أبو الخطاب ، والشيخ الموفق في المغني ، والشارح والشيخ تقي الدين وقال : اختاره طائفة من أصحابنا ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .

                                                                                                          وقال في المحرر : ويصح في كل عين [ ص: 212 ] يجوز بيعها ، وكذا قال في التلخيص والوجيز وغيرهما ( قلت ) : وهو الصواب والصحيح من المذهب .

                                                                                                          ( المسألة 7 الثالثة ) هل يصح رهن المصحف لكافر أم لا ; أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، صححه في الرعاية الكبرى ( قلت ) : وهو الصواب ، ويكون بيد عدل مسلم إن جوزنا بيعه ، وهو ظاهر كلامه في التلخيص والمحرر وغيرهم ، كما تقدم في التي قبلها .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح رهنه ، وهو المذهب على ما اصطلحناه ، جزم به في الكافي والفائق ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين ، فإنهما قدما عدم الصحة في رهن العبد المسلم لكافر ثم قالا : وكذا المصحف إن جاز بيعه .




                                                                                                          الخدمات العلمية