يلزم بالعقد ، وهو المذهب عند رهن المعين وغيره ، وفي التعليق : هو قول أصحابنا ، فمتى أبى الراهن تقبيضه أجبر ، وذكر جماعة : لا يصح الرهن إلا مقبوضا . وإن وهبه أو رهنه ونحوه بإذن المرتهن صح وبطل الرهن ، وإن زاد دين الرهن لم يجز ، لأنه رهن مرهون . ابن عقيل
وقال وغيره : كالزيادة في الثمن . القاضي