صح وصار رهنا ، في الأصح [ وبدونهما يبطل الرهن ، وقيل : لا ، ويشترط تعجيل دينه المؤجل من ثمنه لا يصح البيع وهو رهن ، وقيل : يصح ويكون الثمن رهنا في الأصح ] وذكر وإن باعه بإذن بعد حل الدين أو بشرط رهن ثمنه مكانه صحة الشرط ، وذكره في الترغيب ، وأن الثواب في الهبة كذلك . الشيخ