الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 218 ] وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر ، وإن لم يقتضه أو نافاه ، نحو كون منافعه له ، أو إن جاءه بحقه في محله وإلا فهو له أو لا يقبضه ، فهو فاسد ، وفي العقد روايتا بيع وقيل : إن نقص حق المرتهن فسد وإلا فالروايتان [ وقيل إن سقط [ به ] دين الرهن فسد وإلا فالرويتان ] [ ص: 219 ] إلا جعل الأمة في يد أجنبي عزب ، لأنه لا ضرر .

                                                                                                          وفي الفصول احتمال : يبطل ، بخلاف البيع ، لأنه القياس .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : " وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر ، وإن لم يقتضه أو نافاه ، [ ص: 219 ] نحو كون منافعه له ، وإن جاءه بحقه في محله وإلا فهو له أو لا يقبضه ، فهو فاسد .

                                                                                                          وفي العقد روايتا بيع ، انتهى . أحال المصنف هذه المسألة على مسألة البيع ، يعني فيما إذا شرط فيه ما لم يقتضه أو نافاه ، وقد قدم في باب الشروط في البيع الصحة فقال : صح العقد فقط ، نص عليه ، واختاره الشيخ وغيره ، وعنه لا ، نصره القاضي وأصحابه ، انتهى ، فيكون المذهب هنا الصحة ، وليس هذا من الخلاف المطلق . إذا علم ذلك فقد أطلق الخلاف هنا صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والحاويين والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا يصح ، جزم به في الوجيز وغيره ، وصححه في التصحيح .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يصح ، وهي المذهب ، على ما قاله المصنف ، ونصره أبو الخطاب في رءوس المسائل فيما إذا شرط ما ينافيه ، وقطع به ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين وغيره .

                                                                                                          وقال في المغني والشرح : فقال القاضي : يحتمل أن يفسد الرهن . وقيل : إن شرطا الرهن مؤقتا ، أو رهنه يوما ويوما لا ، فسد الرهن ، وهل يفسد بسائرها ؟ على وجهين ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع ، ونصر أبو الخطاب في رءوس المسائل صحته ، انتهى ، وقول المصنف بعد ذلك " وقيل : إن نقص حق المرتهن فسد وإلا فالروايتان ، وقيل : إن سقط به دين الرهن فسد وإلا فالروايتان " . انتهى . مراده بالروايتين الراويتان المتقدمتان اللتان في أصل المسألة . وأحالهما على البيع فذكر في محل الروايتين ثلاث طرق




                                                                                                          الخدمات العلمية