[ ص: 218 ] وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر ، وإن لم يقتضه أو نافاه ، نحو كون منافعه له ، أو إن جاءه بحقه في محله وإلا فهو له أو لا يقبضه ، فهو فاسد ، وفي العقد روايتا بيع وقيل : إن نقص حق المرتهن فسد وإلا فالروايتان [ وقيل إن سقط [ به ] دين الرهن فسد وإلا فالرويتان ] [ ص: 219 ] إلا جعل الأمة في يد أجنبي عزب ، لأنه لا ضرر .
وفي الفصول احتمال : يبطل ، بخلاف البيع ، لأنه القياس .